10693- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اتَّقِ الطِّيبَ فِي زَادِكَ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُعِدْ غُسْلَهُ وَ لْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ وَ إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الْوَرْسُ وَ الزَّعْفَرَانُ
14 بَابُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْمُحْرِمِ الطِّيبَ فِي الضَّرُورَةِ كَالسَّعُوطِ لِمُدَاوَاةِ الْمَرِيضِ وَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ مِنْهُ10694- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ إِلَّا لِلْمُضْطَرِّ إِلَى الزَّيْتِ أَوْ شِبْهِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَدَاوَى بِهِ
15 بَابُ جَوَازِ شَمِّ الْمُحْرِمِ الطِّيبَ مِنْ رِيحِ الْعَطَّارِينَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ10695- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يَجْلِسُ الْمُحْرِمُ عِنْدَ الْعَطَّارِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَارّاً
16 بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ الطِّيبَ وَ مَسْحِهِ بِيَدِهِ مِنْ غَيْرِ شَمٍّ10696- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ