قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهِ قَالَ ادْفِنْهُ 10676- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ فَيَفْدِيهِ يَطْعَمُهُ أَوْ يَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً يَكُونُ عَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قِيلَ فَأَيَّ شَيْءٍ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ
8 بَابُ جَوَازِ الْجِمَاعِ وَ الصَّيْدِ وَ الطِّيبِ وَ جَمِيعِ التُّرُوكِ قَبْلَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ بِالتَّلْبِيَةِ أَوِ الْإِشْعَارِ أَوِ التَّقْلِيدِ لَا بَعْدَ ذَلِكَ10677- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ وَقَعْتَ عَلَى أَهْلِكَ بَعْدَ مَا تَعْقِدُ الْإِحْرَامَ وَ قَبْلَ أَنْ تُلَبِّيَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ
9 بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ الْجِمَاعُ وَ التَّمْكِينُ مِنْهُ وَ الِاسْتِمْتَاعُ بِمَا دُونَهُ حَتَّى النَّظَرِ بِشَهْوَةٍ وَ تَعَمُّدُ الْإِنْزَالِ وَ لَوْ بِالاسْتِمْنَاءِ10678- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ [وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ] وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنَ الصَّيْدِ وَ الْجِمَاعِ الْخَبَرَ 10679- 2، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَطِئَ