مِنِّي وَ تَحُلُّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ ثُمَّ لَبِّ كَمَا لَبَّيْتَ فِي الْأَوَّلِ وَ إِنْ قُلْتَ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا وَ بَلَاغُهَا عَلَيْكَ الْخَبَرَ 10651- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً إِنْ شِئْتَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ لِطَوَافِكَ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(ع)أَوْ فِي الْحِجْرِ ثُمَّ اقْعُدْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ وَ قُلْ مِثْلَ مَا قُلْتَ يَوْمَ أَحْرَمْتَ بِالْعَقِيقِ ثُمَّ اخْرُجْ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّدْمِ وَ أَشْرَفْتَ عَلَى الْأَبْطَحِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالَّتْلبِيَةِ حَتَّىَ تَأْتِيَ مِنًى
38 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ التَّقْصِيرِ مِنْ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ نَاسِياً لَمْ تَبْطُلْ عُمْرَتُهُ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ دَمٌ بَلْ يُسْتَحَبُّ وَ إِنْ كَانَ عَامِداً بَطَلَتْ عُمْرَتُهُ وَ صَارَتْ حَجَّةً مُفْرَدَةً10652- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَأَتَى مَكَّةَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 10653- 2 بَعْضُ نُسَخِ فِقْهِ الرَّضَوِيِّ، عَنْ أَبِيهِ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ لَا بَأْسَ