وَ فِي بَعْضِ نُسَخِهِ: ثُمَّ تَنْهَضُ إِلَى مِنًى وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ أَنْتَ تُلَبِّي تَرْفَعُ صَوْتَكَ الْخَبَرَ 10639- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّدْمِ وَ أَشْرَفْتَ عَلَى الْأَبْطَحِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَةِ حَتَّى تَأْتِيَ مِنًى
34 بَابُ وُجُوبِ الْإِحْرَامِ عَلَى الْحَائِضِ كَمَا يُحْرِمُ غَيْرُهَا لَكِنْ بِغَيْرِ صَلَاةٍ وَ لَا لَبْثٍ فِي الْمَسْجِدِ وَ حُكْمِ تَرْكِهَا الْإِحْرَامَ جَهْلًا بِوُجُوبِهِ وَ جَوَازِهِ10640- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ [تَأْتِي الْوَقْتَ] تَغْتَسِلُ وَ تُحْرِمُ كَمَا يُحْرِمُ النَّاسُ 10641- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُحْرِمَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَحْتَشِيَ إِذَا بَلَغَتِ الْمِيقَاتَ وَ تَغْتَسِلَ وَ تَلْبَسَ ثِيَابَ إِحْرَامِهَا فَتَدْخُلَ مَكَّةَ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ وَ لَا تَقْرَبَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ الْخَبَرَ: وَ فِي بَعْضِ نُسَخِهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ قَالَ