مِنَ الشَّجَرَةِ أَهَلَّ بِالتَّلْبِيَةِ 10607- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِذَا لَبَّيْتَ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَةِ
25 بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ جَهْرِ النِّسَاءِ بِالتَّلْبِيَةِ10608- 1 الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا إِجْهَارٌ بِالتَّلْبِيَةِ وَ لَا الْهَرْوَلَةُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ لَا دُخُولُ الْكَعْبَةِ الْخَبَرَ 10609- 2 وَ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً الْإِجْهَارَ بِالتَّلْبِيَةِ وَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ دُخُولَ الْكَعْبَةِ وَ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ 10610- 3 بَعْضُ نُسَخِ فِقْهِ الرِّضَا،(ع): وَ النِّسَاءُ يَخْفَضْنَ أَصْوَاتَهُنَّ بِالتَّلْبِيَةِ تُسْمِعُ المَرْأَةُ مِثْلَهَا وَ إِنْ أَسْمَعَتْ أُذُنَيْهَا أَجْزَأَهَا