10567- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ بِالْمَدِينَةِ لِإِحْرَامِهِ وَ لَبِسَ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ وَ رُوِيَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ
7 بَابُ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ لَبِسَ قَمِيصاً اسْتُحِبَّ لَهُ إِعَادَةُ الْغُسْلِ10568- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ لَبِسْتَ ثَوْباً مِنْ قَبْلِ أَنْ تُلَبِّيَ فَانْزِعْهُ مِنْ فَوْقُ وَ أَعِدِ الْغُسْلَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْكَ
8 بَابُ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمِنْدِيلٍ أَوْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إِعَادَةُ الْغُسْلِ10569- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَمْسَحَ رَأْسَكَ بِمِنْدِيلٍ إِذَا اغْتَسَلْتَ لِلْإِحْرَامِ