إِلَيْهِ أَهْلًا وَ لَيْسَ اللَّاعِنُ] أَهْلًا فَوَجِّهُوهُمَا إِلَيْهِ وَ إِنْ كَانَا جَمِيعاً لَهَا أَهْلًا فَوَجِّهُوا لَعْنَ هَذَا إِلَى ذَلِكَ وَ وَجِّهُوا لَعْنَ ذَلِكَ إِلَى هَذَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لَهَا أَهْلًا لِإِيمَانِهِمَا وَ أَنَّ الضَّجَرَ أَحْوَجَهُمَا إِلَى ذَلِكَ فَوَجِّهُوا اللَّعْنَتَيْنِ إِلَى الْيَهُودِ وَ الْكَاتِمِينَ نَعْتَ مُحَمَّدٍ(ص)وَ صِفَتَهُ وَ ذِكْرَ عَلِيٍّ(ع)وَ حِلْيَتَهُ وَ إِلَى النَّوَاصِبِ الْكَاتِمِينَ لِفَضْلِ عَلِيٍّ(ع)وَ الدَّافِعِينَ لِفَضْلِهِ
141 بَابُ تَحْرِيمِ تُهْمَةِ الْمُؤْمِنِ وَ سُوءِ الظَّنِّ بِهِ10496- 1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنَيْنِ إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ فَإِنْ قَالَ لَهُ لَسْتَ لِي بِوَلِيٍّ فَقَدْ كَفَرَ فَإِنِ اتَّهَمَهُ فَقَدِ انْمَاثَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ كَمَا يَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ 10497- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَوْ قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ أُفٍّ لَكَ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ فَإِذَا قَالَ لَهُ أَنْتَ عَدُوِّي فَقَدْ كَفَرَ أَحَدُهُمَا فَإِنِ اتَّهَمَهُ انْمَاثَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ كَمَا يَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ 10498- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَبَى اللَّهُ أَنْ يُظَنَّ بِالْمُؤْمِنِ إِلَّا خَيْراً وَ كَسْرُ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتاً كَكَسْرِهِ حَيّاً 10499- 4 السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كَشْفِ الْمَحَجَّةِ، عَنْ كِتَابِ الرَّسَائِلِ