مَوْضِعِ إِحْرَامِهِ فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ فَلْيُحِلَّ وَ لْيَتَمَتَّعْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ لَكِنِّي قَدْ سُقْتُ الْهَدْيَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تَوْكِيداً فِي الْمُتْعَةِ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ الْآيَةَ
4 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ حَجِّ التَّمَتُّعِ عَلَى الْقِرَانِ وَ الْإِفْرَادِ حَيْثُ لَا يَجِبُ قِسْمٌ بِعَيْنِهِ وَ إِنْ حَجَّ أَلْفاً وَ أَلْفاً وَ إِنْ كَانَ قَدِ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ أَوْ رَمَضَانَ أَوْ إِنْ كَانَ مَكِّيّاً أَوْ مُجَاوِراً سِنِينَ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْقِرَانِ عَلَى الْإِفْرَادِ إِذَا لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّمَتُّعُ