مِنِّي عَلَى وَالِدِكَ السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ إِلَى أَنْ قَالَ(ع)وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ السِّتِّ وَ الْأَرْبَعِينَ وَ عَلَيْكَ بِالْحَجِّ أَنْ تُهِلَّ بِالْإِفْرَادِ وَ تَنْوِيَ الْفَسْخَ إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ وَ طُفْتَ وَ سَعَيْتَ فَسَخْتَ مَا أَهْلَلْتَ بِهِ وَ قَلَبْتَ الْحَجَّ عُمْرَةً أَحْلَلْتَ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ ثُمَّ اسْتَأْنِفِ الْإِهْلَالَ بِالْحَجِّ مُفْرِداً إِلَى مِنًى وَ تَشْهَدَ الْمَنَافِعَ بِعَرَفَاتٍ وَ الْمُزْدَلِفَةِ فَكَذَلِكَ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ هَكَذَا أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَفْعَلُوا أَنْ يَفْسَخُوا مَا أَهَلُّوا بِهِ وَ يَقْلِبُوا الْحَجَّ عُمْرَةً وَ إِنَّمَا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى إِحْرَامِهِ لِلسَّوْقِ الَّذِي سَاقَ مَعَهُ فَإِنَّ السَّائِقَ قَارِنٌ وَ الْقَارِنُ لَا يُحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ هَدْيُهُ مَحِلَّهُ وَ مَحِلُّهُ الْمَنْحَرُ بِمِنًى فَإِذَا بَلَغَ أَحَلَّ فَهَذَا الَّذِي أَمَرْنَاكَ بِهِ حَجُّ الْمُتَمَتِّعِ فَالْزَمْ ذَلِكَ وَ لَا يَضِيقُ صَدْرُكَ وَ الَّذِي أَتَاكَ بِهِ أَبُو بَصِيرٍ مِنْ صَلَاةِ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ وَ الْإِهْلَالِ بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ مَا أَمَرْنَا بِهِ مِنْ أَنْ يُهِلَّ بِالتَّمَتُّعِ فَلِذَلِكَ عِنْدَنَا مَعَانٍ وَ تَصَارِيفُ لِذَلِكَ مَا يَسَعُنَا وَ يَسَعُكُمْ وَ لَا يُخَالِفُ شَيْءٌ مِنْهُ الْحَقَّ وَ لَا يُضَادُّهُ [وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ]
9110- 3 بَعْضُ نُسَخِ الْفِقْهِ الرَّضَوِيِّ، قَالَ(ع): فَإِذَا أَرَدْتَ الْحَجَّ بِالْإِقْرَانِ وَجَبَ عَلَيْكَ أَنْ تَسُوقَ مَعَكَ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمْتَ الْهَدْيَ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً تُقَلِّدُهَا وَ تُشْعِرُهَا مِنْ حَيْثُ تُحْرِمُ فَإِنَّ النَّبِيَّ(ص)أَحْرَمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَتَى بِبَدَنَتِهِ وَ أَشْعَرَ صَفْحَةَ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ وَ سَالَتِ الدَّمُ عَنْهَا ثُمَّ قَلَّدَهَا بِنَعْلَيْنِ وَ كَذَلِكَ فِي الْبَقَرِ فِي مَوْضِعِ سَنَامِهَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ جَلَّلَ بُدْنَهُ وَ رَاحَ بِهِ إِلَى مِنًى وَ عَرَفَاتٍ