9908 1 سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي الْمِشْكَاةِ، نَقْلًا عَنِ الْمَحَاسِنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ دَخَلَ غَيْضَةً وَ مَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَقَطَعَ غُصْنَيْنِ أَحَدُهُمَا أَعْوَجُ وَ الْآخَرُ مُسْتَقِيمٌ وَ دَفَعَ إِلَى صَاحِبِهِ الْمُسْتَقِيمَ وَ حَبَسَ لِنَفْسِهِ الْأَعْوَجَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنْتَ أَحَقُّ بِهَذَا مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَلّا مَا مِنْ مُؤْمِنٍ صَاحَبَ صَاحِباً إِلَّا وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ
78 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّكَاتُبِ فِي السَّفَرِ وَ وُجُوبِ رَدِّ جَوَابِ الْكِتَابِ9909 1 سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي الْمِشْكَاةِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: التَّوَاصُلُ بَيْنَ الْإِخْوَانِ فِي الْحَضَرِ التَّزَاوُرُ وَ فِي السَّفَرِ التَّكَاتُبُ
79 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ فِي الْكِتَابِ بِالْبَسْمَلَةِ وَ كَوْنِهَا مِنْ أَجْوَدِ الْكِتَابَةِ وَ لَا يُمَدُّ الْبَاءُ حَتَّى يُرْفَعَ السِّينُ