الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ فَوْقَ مَا يُكْرِمُ بِهِ غَيْرَهُ
9889- 6، وَ قَالَ(ص): مَنْ غَلَقَ بَابَهُ خَوْفاً مِنْ جَارِهِ عَلَى أَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَلَيْسَ جَارُهُ بِمُؤْمِنٍ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا حَقُّ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ فَقَالَ مِنْ أَدْنَى حُقُوقِهِ عَلَيْهِ إِنِ اسْتَقْرَضَهُ أَقْرَضَهُ وَ إِنِ اسْتَعَانَهُ أَعَانَهُ وَ إِنِ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَعَارَهُ وَ إِنِ احْتَاجَ إِلَى رِفْدِهِ رَفَدَهُ وَ إِنْ دَعَاهُ أَجَابَهُ وَ إِنْ مَرِضَ عَادَهُ وَ إِنْ مَاتَ شَيَّعَ جَنَازَتَهُ وَ إِنْ أَصَابَ خَيْراً فَرِحَ بِهِ وَ لَمْ يَحْسُدْهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ أَصَابَ مُصِيبَةً حَزِنَ لِحُزْنِهِ وَ لَا يَسْتَطِيلُ عَلَيْهِ بِبِنَاءٍ سَكَنَهُ فَيُؤْذِيَهُ بِإِشْرَافِهِ عَلَيْهِ وَ سَدِّهِ مَنَافِذَ الرِّيحِ عَنْهُ وَ إِنْ أُهْدِيَ إِلَى مَنْزِلِهِ طُرْفَةٌ أَهْدَى لَهُ مِنْهَا إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ مِثْلُهَا أَوْ فَلْيَسْتُرْهَا عَنْهُ وَ عَنْ عِيَالِهِ إِنْ شَحَّتْ نَفْسُهُ بِهَا ثُمَّ قَالَ اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّ الْجَارِ إِلَّا قَلِيلٌ مِمَّنْ (رَحِمَهُ اللَّهُ) وَ لَقَدْ أَوْصَانِيَ اللَّهُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِثُهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْجَارَ وَ سَاقَ قَرِيباً مِمَّا مَرَّ عَنِ التَّفْسِيرِ