الثَّانِيَةِ وَ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ رَجَبٍ وَ السَّادِسُ وَ الْعِشْرُونَ مِنْ شَعْبَانَ وَ الرَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الثَّانِي مِنْ شَوَّالٍ وَ الثَّامِنُ وَ الْعِشْرُونَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ رُوِيَ الْمَنْعُ مِنَ السَّفَرِ فِي الثَّامِنِ مِنَ الشَّهْرِ وَ الثَّالِثِ وَ الْعِشْرِينَ مِنْهُ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَصْلُحُ السَّفَرُ فِي الرَّابِعِ وَ فِي الْحَادِي وَ الْعِشْرِينَ
22 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَشْيِيعِ الْمُسَافِرِ وَ تَوْدِيعِهِ