التَّرْوِيَةِ وَجَبَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُتَمَتِّعُ مِنْ شَارِبِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَ يُحْرِمَ مِنْهُ أَوْ مِنَ الْحِجْرِ فَإِنَّ الْحِجْرَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ مَا وَصَفْتُ مِنْ رَحْلِهِ أَوْ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ يَجُوزُ أَوْ مِنَ الْأَبْطَحِ
13 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ وَ أَرَادَ الْعُمْرَةَ يَخْرُجُ إِلَى الْحِلِّ فَيُحْرِمُ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ أَوْ الْحُدَيْبِيَةِ أَوْ مَا أَشْبَهَهَاقَالَ الْمُؤَلِّفُ فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ جَوَازُ الْإِحْرَامِ مِنَ الْجَمِيعِ وَ يُفْهَمُ مِنْهُ أَفْضَلِيَّةُ الْجِعِرَّانَةِ لِأَنَّ فِعْلَهُ أَفْضَلُ مِنْ قَوْلِهِ وَ أَفْضَلِيَّةُ التَّنْعِيمِ بَعْدَهَا لِزِيَادَةِ الِاهْتِمَامِ بِهِ لِأَجْلِ أَمْرِهِ(ص)بِالْإِحْرَامِ مِنْهُ
14 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْمَوَاقِيتِ