أَجْلِ ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَحُوطَ عَلَيْهَا وَ يَمْنَعَ وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْآكِلَ مِنْهَا عَنِ الْفَسَادِ فِيهَا وَ تَنَاوُلِ مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْهَا وَ عَنْ أَنْ يَحْمِلَ شَيْئاً وَ إِنَّمَا أَبَاحَ ذَلِكَ لِلْمُضْطَرِّ
وَ بَاقِي أَخْبَارِ الْبَابِ يَأْتِي فِي بَيْعِ الثِّمَارِ وَ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ
12 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْغَلَّةِ الرَّدِيئَةِ عَنِ الْجَيِّدَةِ فِي الزَّكَاةِ وَ حُكْمِ الْمِعَى فَأْرَةٍ وَ أُمِّ جُعْرُورٍ فِي الزَّكَاةِ