مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة 84 من 569

[صفحة 84]
12 بَابُ اشْتِرَاطِ الْبَائِعِ زَكَاةَ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي
7714- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ بِعْتَ شَيْئاً وَ قَبَضْتَ ثَمَنَهُ وَ اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمُشْتَرِي زَكَاةَ سَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ مِنْ دُونِكَ
13 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ
7715- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَتْ دَنَانِيرَ أَوْ ذَهَباً أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ فِضَّةً دُونَ الْجَيِّدِ فَالزَّكَاةُ فِيهَا مِنْهَا
7716- 2 وَ ذَكَرَ الدِّمْيَرِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي حَيَاةِ الْحَيَوَانِ،" فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ قِصَّةً جَرَتْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَلِكِ الرُّومِ وَ فِيهِ أَنَّ الْمَلِكَ هَدَّدَهُ فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِ وَ كَانَ فِيهِ وَ لآَمُرَنَّ بِنَقْشِ الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُنْقَشُ شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا مَا يُنْقَشُ فِي بِلَادِي وَ لَمْ تَكُنِ الدَّرَاهِمُ وَ الدَّنَانِيرُ نُقِشَتْ فِي الْإِسْلَامِ فَيُنْقَشُ عَلَيْهَا شَتْمُ نَبِيِّكَ إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمَّا قَرَأَ عَبْدُ المَلِكِ الْكِتَابَ صَعُبَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَ غَلُظَ وَ ضَاقَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَ قَالَ أَحْسَبُنِي أَشْأَمَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ لِأَنِّي جَنَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)مِنْ شَتْمِ هَذَا الْكَافِرِ مَا يَبْقَى مِنْ غَابِرِ الدَّهْرِ وَ لَا يُمْكِنُ مَحْوُهُ مِنْ جَمِيعِ مَمْلَكَةِ الْعَرَبِ إِذَا كَانَتِ الْمُعَامَلَاتُ تَدُورُ بَيْنَ النَّاسِ بِدَنَانِيرِ الرُّومِ وَ دَرَاهِمِهِمْ فَجَمَعَ أَهْلَ
التالي صفحة 84 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...