زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
6 بَابُ اشْتِرَاطِ كَوْنِ النَّقْدَيْنِ مَنْقُوشَيْنِ بِسِكَّةِ الْمُعَامَلَةِ فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي التِّبْرِ وَ السَّبَائِكِ وَ النِّقَارِالصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ
7 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ وَ إِنْ كَثُرَ وَ عَظُمَتْ قِيمَتُهُ