آخَرَ عَنِ الْكَاظِمِ(ع): أَنَّهُ قَالَ لِلرَّشِيدِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَ أَمَّا قَوْلِي مِنَ الْأَرْبَعِينَ وَاحِدٌ فَمَنْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ دِينَاراً وَ أَمَّا قَوْلِي مِنْ مِائَتَيْنِ خَمْسَةٌ فَمَنْ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ الْخَبَرَ
4 بَابُ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ النِّصَابِ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ وَ أَنَّهُ لَا يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ وَ لَا مَالُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إِلَى الْآخَرِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ شَيْءٍ فِيمَا نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ وَ كَذَا مَا بَيْنَ كُلِّ نِصَابَيْنِ