مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة 55 من 569

[صفحة 55]

دِرْهَمٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

7638- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ بِعْتَ شَيْئاً وَ قَبَضْتَ ثَمَنَهُ وَ اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمُشْتَرِي زَكَاةَ سَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ يَلْزَمُهُ مِنْ دُونِكَ
9 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ
7639- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع): أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ تُضَاعَفَ الصَّدَقَةُ فِي نَصَارَى الْعَرَبِ
7640- 2 أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَيْهَقِيُّ الْكَيْدُرِيُّ فِي شَرْحِ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ،" عِنْدَ قَوْلِ الرَّاوِي فِي آخِرِ الْخُطْبَةِ الشِّقْشِقِيَّةِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ السَّوَادِ إِلَخْ قَالَ صَاحِبُ الْمَعَارِجِ وَ وَجَدْتُ فِي الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ أَنَّ الْكِتَابَ الَّذِي دَفَعَهُ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ كَانَ فِيهِ مَسَائِلُ مِنْهَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ مِنْهَا رَجُلٌ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ لَهُ فِي كِيسِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَضَمِنَهُ ضَامِنٌ لَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَحَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ فَالزَّكَاةُ عَلَى أَيِّ مَالَيْنِ يَجِبُ فَقَالَ إِنْ ضَمِنَ الضَّامِنُ بِإِجَازَةِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ ضَمِنَهُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ وَ إِجَازَتِهِ فَالزَّكَاةُ مَفْرُوضَةٌ فِي مَالِهِ
التالي صفحة 55 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...