عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ دَخَلَ عَلَيَّ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَسَأَلُونِي عَنْ أَحَادِيثَ وَ كَتَبُوهَا فَمَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْكِتَابِ أَمَا إِنَّكُمْ لَنْ تَحْفَظُوا حَتَّى تَكْتُبُوا قُلْتُ عَمَّ سَأَلُوكَ قَالَ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ هَلْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ قُلْتُ لَهُمْ لَا قَالَ فَقَالُوا إِنَّا نَتَحَدَّثُ عِنْدَنَا أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ عَلِيّاً(ع)عَنْ مَالِ أَبِي رَافِعٍ فَقَالَ أَنْفِذْ بِهِ الزَّكَاةَ فَقُلْتُ لَهُمْ لَا وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ مَا تَرَكَ أَبُو رَافِعٍ يَتِيماً وَ لَقَدْ كَانَ ابْنُهُ قَيِّماً لِعَلِيٍّ(ع)عَلَى بَعْضِ مَالِهِ كَاتِباً لَهُ الْخَبَرَ
2 بَابُ أَنَّ مَنِ اتَّجَرَ بِمَالِ الطِّفْلِ وَ كَانَ وَلِيّاً اسْتُحِبَّ لَهُ تَزْكِيَتُهُ وَ إِنْ كَانَ مَلِيّاً وَ ضَمِنَهُ وَ اتَّجَرَ لِنَفْسِهِ فَلَهُ الرِّبْحُ وَ لَا تُسْتَحَبُّ الزَّكَاةُ لِلطِّفْلِ بَلْ لِلْعَامِلِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيّاً وَ لَا مَلِيّاً لَمْ تُسْتَحَبَّ وَ كَانَ ضَامِناً وَ الرِّبْحُ لِلطِّفْلِ