بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ يَقْضِيَ الثَّانِيَ:
الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ
18 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّتَابُعِ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ بَلْ يَجُوزُ التَّفْرِيقُ وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّتَابُعِ فِي غَيْرِ الْمَوَاضِعِ الْمَنْصُوصَةِ