مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة 449 من 569

[صفحة 449]

رَدَدْتَ إِسْلَامَهُ وَ قَبِلْتَ إِسْلَامَ النَّاسِ كُلِّهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّ أَخَاكَ كَذَّبَنِي تَكْذِيباً لَمْ يُكَذِّبْنِي أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ هُوَ الَّذِي قَالَ لِي لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ الْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى كِتٰاباً نَقْرَؤُهُ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَمْ تَقُلْ إِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ قَالَ نَعَمْ فَقَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِسْلَامَهُ

16 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَقْضِيَ أَكْبَرُ الْأَوْلَادِ الذُّكُورِ مَا فَاتَ الْمَيِّتَ مِنْ صِيَامٍ تَمَكَّنَ مِنْ قَضَائِهِ وَ لَمْ يَقْضِهِ فَإِنْ تَبَرَّعَ أَحَدٌ بِالْقَضَاءِ عَنْهُ جَازَ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ لَمْ يَجِبِ الْقَضَاءُ إِلَّا أَنْ يَفُوتَ لِسَفَرٍ وَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ
8627- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ وَ كَذَلِكَ إِذَا فَاتَهُ فِي السَّفَرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَاتَ فِي مَرَضِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَصِحَّ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلِيَّانِ فَعَلَى أَكْبَرِهِمَا مِنَ الرِّجَالِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الرِّجَالِ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ مِنَ النِّسَاءِ:

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ

التالي صفحة 449 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...