مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة 415 من 569

[صفحة 415]
6 بَابُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِغَيْبُوبَةِ الْهِلَالِ بَعْدَ الشَّفَقِ وَ لَا بِتَطَوُّقِهِ وَ لَا بِرُؤْيَةِ ظِلِّ الرَّأْسِ فِيهِ وَ لَا بِخِفَائِهِ مِنَ الْمَشْرِقِ
8569- 1 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الصَّوْمُ لِلرُّؤْيَةِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْيَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا غَابَ الْهِلَالُ قَبْلَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَةٍ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ وَ إِذَا رَأَيْتَ ظِلَّ رَأْسِكَ فِيهِ فَهُوَ لِثَلَاثِ لَيَالٍ:

- وَ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ وَ فِيهِ وَ رُوِيَ إِذَا تَطَوَّقَ الْهِلَالُ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ:

وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): قَدْ يَكُونُ الْهِلَالُ لِلَيْلَةٍ وَ ثُلُثٍ وَ لَيْلَةٍ وَ نِصْفٍ وَ لَيْلَةٍ وَ ثُلُثَيْنِ وَ لِلَيْلَتَيْنِ إِلَّا شَيْئاً وَ هُوَ لِلَيْلَةٍ:

فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ قَدْ رُوِيَ إِذَا غَابَ الْهِلَالُ إِلَى آخِرِ مَا فِي الْهِدَايَةِ

8570- 2 السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ، عَنْ كِتَابِ الصِّيَامِ لِعَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى ابْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ: إِذَا غَابَ الْهِلَالُ قَبْلَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَةٍ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ

قُلْتُ الْعَمَلُ عَلَى الرُّؤْيَةِ وَ أَمْثَالُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَحْمُولَةٌ كَمَا فِي الْأَصْلِ عَلَى الْأَغْلَبِيَّةِ أَوِ التَّقِيَّةِ

التالي صفحة 415 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...