الْجَبْهَةُ الْخَيْلُ وَ النُّخَّةُ الْبِغَالُ وَ الْكُسْعَةُ الْحَمِيرُ كَذَا فَسَّرَهُ فِي تَرْجَمَةِ التَّارِيخِ وَ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ النُّخَّةُ الْبَقَرُ الْعَوَامِلُ
15 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْأَنْعَامِ الثَّلَاثِ فَلَا يَجِبُ فِي الرَّقِيقِ إِلَّا الْفِطْرَةُ وَ زَكَاةُ ثَمَنِهِ إِذَا بِيعَ وَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ لَا فِي الرَّحَى وَ لَا تُسْتَحَبُّ فِي الرَّقِيقِ إِلَّا أَنْ تُرَادَ بِهِ التِّجَارَةُ