مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة 379 من 569

[صفحة 379]

قَالَ: مَنْ خَرَجَ مُسَافِراً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ قَضَى ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ أَتَمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ

8465- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَصْبَحَ الْمُسَافِرُ فِي بَلَدِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَإِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ قَالَ وَ إِنْ سَافَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلْيُفْطِرْ وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْيُتِمَّ"

وَ رُوِيَ: إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْيُفْطِرْ وَ لْيَقْضِ ذَلِكَ

8466- 3 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ مُسَافِراً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ انْشِقَاقِ الْفَجْرِ فَهُوَ فِي صِيَامِ ذَلِكَ الْيَوْمِ بِالْخِيَارِ وَ إِذَا هُوَ خَرَجَ بَعْدَ انْشِقَاقِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ صِيَامُهُ وَ لَا يُفْطِرْ

قُلْتُ الَّذِي تَضَمَّنَهُ خَبَرُ الدَّعَائِمِ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ وَ لَهُ شَوَاهِدُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ لَا حُكْمَ لِلْبَيْتُوتَةِ فِي جَوَازِ الْإِفْطَارِ إِنْ سَافَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ عَدَمِهِ إِنْ سَافَرَ بَعْدَهُ لِمَا قُرِّرَ فِي مَحَلِّهِ فَلَاحِظْ

التالي صفحة 379 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...