مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة 41 من 569

[صفحة 41]

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ أَسْقَطَ الزَّكَاةَ عَنِ الدُّرِّ وَ الْيَاقُوتِ وَ الْجَوْهَرِ كُلِّهِ مَا لَمْ يُرَدْ بِهِ التِّجَارَةُ

7600- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ رُوِيَ: عَنِ الْجَوَاهِرِ وَ الطِّيبِ وَ مَا أَشْبَهَ هَذِهِ الصُّنُوفَ مِنَ الْأَمْوَالِ
12 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ التِّجَارَةِ بِشَرْطِ أَنْ يُطْلَبَ بِرَأْسِ مَالِهِ أَوْ زِيَادَةٍ فِي الْحَوْلِ كُلِّهِ فَإِنْ طُلِبَ بِنَقِيصَةٍ وَ لَوْ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ لَمْ تُسْتَحَبَّ إِلَّا أَنْ يُبَاعَ ثُمَّ يَحُولَ عَلَى الثَّمَنِ الْحَوْلُ فَتَجِبُ وَ إِنْ مَضَى لَهُ عَلَى النَّقِيصَةِ أَحْوَالٌ زَكَّاهُ لِحَوْلٍ وَاحِدٍ اسْتِحْبَاباً
7601- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا اشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ فَأَعْطَى بِهِ رَأْسَ مَالِهِ أَوْ أَكْثَرَ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ لَمْ يَبِعْهُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَ إِنْ بَارَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَجِدْ رَأْسَ مَالِهِ لَمْ يُزَكِّهِ حَتَّى يَبِيعَهُ
7602- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ كَانَ مَالُكَ فِي تِجَارَةٍ وَ طُلِبَ مِنْكَ الْمَتَاعُ بِرَأْسِ مَالِكَ وَ لَمْ تَبِعْهُ تَبْغِي بِذَلِكَ الْفَضْلَ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ إِذَا جَاءَ عَلَيْكَ الْحَوْلُ وَ إِنْ لَمْ يُطْلَبْ مِنْكَ بِرَأْسِ مَالِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ الزَّكَاةُ
التالي صفحة 41 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...