مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة 373 من 569

[صفحة 373]

أَبْوَابُ مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ

1 بَابُ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِنْ قَوِيَ عَلَى الصَّوْمِ وَ وُجُوبِ قَضَائِهِ لَهُ وَ إِنْ صَامَ
8448- 1 نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ فِي كِتَابِ صِفِّينَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: خَرَجَ عَلِيٌّ(ع)وَ هُوَ يُرِيدُ صِفِّينَ حَتَّى إِذَا قَطَعَ النَّهَرَ أَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى بِالصَّلَاةِ قَالَ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا مَنْ كَانَ مُشَيِّعاً أَوْ مُقِيماً فَلْيُتِمَّ فَإِنَّا قَوْمٌ عَلَى سَفَرٍ وَ مَنْ صَحِبَنَا فَلَا يَصُمِ الْمَفْرُوضَ وَ الصَّلَاةُ رَكْعَتَانِ
8449- 2 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ قَالَ فَقَالَ مَا أَبْيَنَهَا لِمَنْ عَقَلَهَا قَالَ مَنْ شَهِدَ رَمَضَانَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ سَافَرَ فِيهِ فَلْيُفْطِرْ
التالي صفحة 373 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...