وَ الْعِلْمِ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ
8380- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ نَظَرَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا هَذَا الْفَجْرُ قَدْ طَلَعَ وَ قَالَ الْآخَرُ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ بَعْدُ فَحَلَّ التَّسَحُّرُ لِلَّذِي لَمْ يَرَهُ أَنَّهُ طَلَعَ وَ حَرُمَ عَلَى الَّذِي يَرَاهُ أَنَّهُ طَلَعَ