أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: مَنْ تَمَضْمَضَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَذَهَبَ الْمَاءُ فِي بَطْنِهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وُضُوءُهُ وَاجِباً وَ إِذَا كَانَ تَطَوُّعاً عَلَيْهِ الْقَضَاءُ
8326- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَيَتَمَضْمَضُ فَيَسْبِقُ الْمَاءُ إِلَى حَلْقِهِ قَالَ إِذَا كَانَ وُضُوءُهُ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ لِغَيْرِ ذَلِكَ قَضَى ذَلِكَ الْيَوْمَ