مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة 324 من 569

[صفحة 324]

وَ الْكَفَّارَةَ

8298- 2، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي نَهَارِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِيَ نَائِمَةٌ لَا تَدْرِي أَوْ مَجْنُونَةٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ الْكَفَّارَةُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهَا
8299- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَصِقَ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَدْفَقَ كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ
8300- 4 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
5 بَابُ جَوَازِ اسْتِدْخَالِ الصَّائِمِ الدَّوَاءَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً وَ تَحْرِيمِ احْتِقَانِهِ بِالْمَائِعِ دُونَ الْجَامِدِ
8301- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ نَهَى الصَّائِمَ عَنِ الْحُقْنَةِ وَ قَالَ إِنِ احْتَقَنَ أَفْطَرَ
8302- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فِي سِيَاقِ مَا لَا يَجُوزُ لِلصَّائِمِ وَ لَا يَحْتَقِنْ
8303- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْتَقِنَ
التالي صفحة 324 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...