مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة 320 من 569

[صفحة 320]
6 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ فَإِنْ فَعَلَ وَ بَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَجَبَ قَضَاؤُهُ
8287- 1 دُرُسْتُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ فِي كِتَابِهِ، قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ مِنْ شَعْبَانَ يَصُومُهُ الرَّجُلُ فَيَتَبَيَّنُ لَهُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِنَّ الْفَرَائِضَ لَا تُؤَدَّى عَلَى الشَّكِّ
8288- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ صَامَ عَلَى شَكٍّ فَقَدْ عَصَى
8289- 3، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أُرِيدُهُ مِنْ رَمَضَانَ
التالي صفحة 320 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...