وَ قَالَ(ع): وَ لَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ وَ هِيَ الزَّكَاةُ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْعِيدِ فَإِنْ أَخْرَجَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ وَ أَفْضَلُ وَقْتِهَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ:
- الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَ لَا بَأْسَ إِلَخْ
7879- 4 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ يُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى:وَ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ(ص): فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ
13 بَابُ وُجُوبِ عَزْلِ الْفِطْرَةِ عِنْدَ الْوُجُوبِ وَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ وَ تَأْخِيرِهَا حَتَّى يُوجَدَ