مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة 146 من 569

[صفحة 146]
7873- 4 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي حَدِيثِ الْفِطْرَةِ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَدْفَعَ قِيمَتَهُ ذَهَباً أَوْ وَرِقاً:

وَ فِي الْمُقْنِعِ،" أَنْ تَدْفَعَ قِيمَتَهُ ذَهَباً أَوْ وَرِقاً

10 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ التَّمْرِ عَلَى مَا سِوَاهُ فِي الْفِطْرَةِ
7874- 1 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي كَلَامٍ لَهُ فِي الْفِطْرَةِ وَ أَفْضَلُ ذَلِكَ التَّمْرُ

وَ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ

11 بَابُ أَنَّ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْهِلَالِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَهُ لَا تَجِبُ
7875- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ وُلِدَ لَكَ مَوْلُودٌ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَادْفَعْ عَنْهُ [الْفِطْرَةَ وَ] إِنْ وُلِدَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ وَ كَذَلِكَ إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ فَعَلَى هَذَا:

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ

التالي صفحة 146 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...