وَ فِي الْمُقْنِعِ،" أَنْ تَدْفَعَ قِيمَتَهُ ذَهَباً أَوْ وَرِقاً
10 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ التَّمْرِ عَلَى مَا سِوَاهُ فِي الْفِطْرَةِوَ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ
11 بَابُ أَنَّ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْهِلَالِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَهُ لَا تَجِبُالصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ