مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة 140 من 569

[صفحة 140]

وَ قَالَ(ع)أَيْضاً: وَ رُوِيَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ يَدُهُ لِإِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ أَخَذَ مِنَ النَّاسِ فِطْرَتَهُمْ وَ أَخْرَجَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْهَا

قُلْتُ لَا بُدَّ مِنْ حَمْلِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ مَا فِي الْأَصْلِ وَ شُذُوذِ الْمُخَالِفِ

4 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ
7852- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدَ الْوَصِيِّ لَا يُحَرِّكُهُ حَتَّى وَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ
7853- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ
5 بَابُ وُجُوبِ إِخْرَاجِ الْإِنْسَانِ الْفِطْرَةَ عَنْ نَفْسِهِ وَ جَمِيعِ مَنْ يَعُولُهُ مِنْ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ وَ غَنِيٍّ وَ فَقِيرٍ وَ حُرٍّ وَ مَمْلُوكٍ وَ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى وَ مُسْلِمٍ وَ كَافِرٍ وَ ضَيْفٍ
7854- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: تَجِبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الرَّجُلِ عَنْ كُلِّ
التالي صفحة 140 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...