المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة 18 من 569
بِالصَّلَاةِ وَ أَبْخَلَهُ بِالزَّكَاةِ لَا أَقْبَلُهَا مِنْهُ حَتَّى تَحْسُنَ الصَّلَاةُ مَعَ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُمَا مَقْرُونَتَانِ