مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة 138 من 569

[صفحة 138]

مُحَمَّدٍ إِلَى آخِرِ السَّنَدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ

7844- 4 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ لَمْ يُخْرِجْهَا خِيفَ عَلَيْهِ الْفَوْتُ فَقِيلَ لَهُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ
7845- 5 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ" فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)زَكَاةَ الْفِطْرَةِ طُهْرَةً لِلصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَ الرَّفَثِ وَ طُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَ مَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ
2 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ عَلَى الْفَقِيرِ وَ هُوَ مَنْ لَا يَمْلِكُ كِفَايَةَ سَنَتِهِ
7846- 1 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَّتْ لَهُ الْفِطْرَةُ لَمْ تَحِلَّ عَلَيْهِ
7847- 2 وَ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ
التالي صفحة 138 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...