مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة 132 من 569

[صفحة 132]
31 بَابُ وُجُوبِ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ عِنْدَ حُلُولِهَا مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ وَ عَزْلِهَا أَوْ كِتَابَتِهَا مَعَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ إِلَى أَنْ يُوجَدَ وَ حُكْمِ التِّجَارَةِ بِهَا وَ تَلَفِهَا
7828- 1 زَيْدٌ النَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ أَوِ الْمَتَاعُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَيَمُوتُ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ يَحْتَرِقُ الْمَتَاعُ فَقَالَ إِنْ كَانَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ تَهَاوَنَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلزَّكَاةِ وَ عَلَيْهِ زَكَاةُ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
7829- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا يَجُوزُ لَكَ تَقْدِيمُهَا وَ تَأْخِيرُهَا
7830- 3 الْمُفِيدُ(ره)فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ الْإِسْكَافِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَلَامَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَامِرِيِّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْفُجَيْعِ الْعُقَيْلِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ حَدَّثَهُ مِمَّا أَوْصَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عِنْدَ وَفَاتِهِ أَنَّهُ قَالَ أُوصِيكَ يَا بُنَيَّ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِهَا وَ الزَّكَاةِ فِي أَهْلِهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا الْخَبَرَ
التالي صفحة 132 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...