وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: نِعْمَ الشَّيْءُ الْقَرْضُ إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ وَ إِنْ عَسُرَ حَسَبْتَهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ:
الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ وَ فِيهِ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ
28 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى الْغَارِمِ فِي مَعْصِيَةٍ وَ حُكْمِ مُهُورِ النِّسَاءِ