مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة 128 من 569

[صفحة 128]
7819- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ عَامِلٍ وَ غَارِمٍ وَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَوْ تَحَمَّلَ بِالْحَمَالَةِ الْخَبَرَ
7820- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ وَ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ قَضَاءٌ فَاحْسُبْهُ مِنَ الزَّكَاةِ إِنْ شِئْتَ:

وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: نِعْمَ الشَّيْءُ الْقَرْضُ إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ وَ إِنْ عَسُرَ حَسَبْتَهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ:

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ وَ فِيهِ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ

28 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى الْغَارِمِ فِي مَعْصِيَةٍ وَ حُكْمِ مُهُورِ النِّسَاءِ
7821- 1 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّدَقَاتِ فَقَالَ اقْسِمْهَا فِيمَنْ قَالَ اللَّهُ وَ لَا يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ الَّذِينَ يُنَادُونَ نِدَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا نِدَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ الرَّجُلُ يَقُولُ يَا آلَ بَنِي فُلَانٍ فَيَقَعُ فِيهِمُ الْقَتْلُ وَ الدِّمَاءُ فَلَا يُؤَدَّى ذَلِكَ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ وَ لَا الَّذِينَ يَغْرَمُونَ
التالي صفحة 128 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...