وَ اللَّهِ مَا يَحِلُّ لَنَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْنَا بِغَصْبِ الظَّالِمِينَ حَقَّنَا وَ لَيْسَ مَنْعُهُمْ إِيَّانَا مَا أَحَلَّ لَنَا بِمُحِلٍّ لَنَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْنَا:
قُلْتُ وَ يُحْمَلُ عَلَى غَيْرِ الضَّرُورَةِ
وَ فِي الصَّحِيحِ الْمَرْوِيِّ فِي الْأَصْلِ،: الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ شَيْئاً فَيَكُونُ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ
20 بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْعِ الزَّكَاةِ وَ الْفِطْرَةِ إِلَى الْإِمَامِ وَ إِلَى الثِّقَاتِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ لِيُفَرِّقُوهَا عَلَى أَرْبَابِهَا وَ اسْتِحْبَابِ قَبُولِ الثِّقَاتِ ذَلِكَ