مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة 119 من 569

[صفحة 119]

الزَّكَاةُ الَّتِي يُخْرِجُهَا النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ

7797- 4، وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: لَا تَحِلُّ لَنَا زَكَاةٌ مَفْرُوضَةٌ وَ مَا أُبَالِي أَكَلْتُ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ شَرِبْتُ مِنْ خَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْنَا مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ أَنْ نَأْكُلَهَا وَ نَعْمَلَ عَلَيْهَا
7798- 5، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)وَ هُوَ طِفْلٌ صَغِيرٌ قَدْ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَاسْتَخْرَجَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنْ فَمِهِ وَ أَنَّ عَلَيْهَا لُعَابَهُ فَرَمَى بِهَا فِي تَمْرِ الصَّدَقَةِ حَيْثُ كَانَتْ وَ قَالَ إِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ
7799- 6 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَى صَدَقَةِ الْمَوَاشِي وَ النَّعَمِ فَقَالُوا يَكُونُ لَنَا هَذَا السَّهْمُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فَنَحْنُ أَوْلَى بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَ لَا لَكُمْ وَ لَكِنْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ ثُمَّ قَالَ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ وَعَدَهَا فَمَا ظَنُّكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذْ أَخَذْتُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ أَ تَرَوْنِي مُؤْثِراً عَلَيْكُمْ غَيْرَكُمْ
التالي صفحة 119 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...