مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة 113 من 569

[صفحة 113]
11 بَابُ أَنَّهُ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَأَوْصَى بِهَا وَجَبَ إِخْرَاجُهَا مِنَ الْأَصْلِ مُقَدَّماً عَلَى الْمِيرَاثِ وَ كَانَ كَالدَّيْنِ وَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ
7786- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَالِهِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ حَتَّى حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَى أَنْ تُخْرَجَ عَنْهُ إِنَّهَا تُخْرَجُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِإِخْرَاجِهَا مِنْ ثُلُثِهِ
12 بَابُ كَرَاهَةِ إِعْطَاءِ الْمُسْتَحِقِّ مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَ عَدَمِ التَّحْرِيمِ
7787- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا يَجُوزُ فِي الزَّكَاةِ أَنْ يُعْطِيَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ
13 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْمُسْتَحِقِّ مِنَ الزَّكَاةِ مَا يُغْنِيهِ وَ أَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ فِي الْكَثْرَةِ إِلَّا مَنْ يُخَافُ مِنْهُ الْإِسْرَافُ فَيُعْطَى قَدْرَ كِفَايَتِهِ لِسَنَةٍ
7788- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ
التالي صفحة 113 من 569 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...