عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ
6290- 12، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِخَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ صَلَاةٌ مِنْهَا لَا يَسَعُ أَحَداً أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْهَا إِلَّا خَمْسَةٌ الْمَرْأَةُ وَ الصَّبِيُّ وَ الْمُسَافِرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الْمَمْلُوكُ- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: التَّهْجِيرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَجُّ فُقَرَاءِ أُمَّتِي
6291- 13 الْبِحَارُ، وَجَدْتُ فِي أَصْلٍ قَدِيمٍ مِنْ أُصُولِ أَصْحَابِنَا مَرْفُوعاً عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مُتَتَابِعَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ كُتِبَ مُنَافِقاً- وَ قَالَ(ع): تُؤْتَى الْجُمُعَةُ وَ لَوْ حَبْواً
6292- 14 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ قَالَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ فِيهَا فَرَضَ اللَّهُ الْجُمُعَةَ وَ فِيهَا السَّاعَةُ الَّتِي لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ فَيَسْأَلُ خَيْراً إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ