الدَّعَائِمِ وَ الْمُنَاقَشَةُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ السَّنَدِ أَوْ مِنْ حَيْثُ الدَّلَالَةِ حَيْثُ إِنَّ الْكُلِّيَّةَ الْمَزْبُورَةَ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهَا فِي مَوْرِدِهَا لِأَنَّ تَبَيُّنَ جَنَابَةِ الْإِمَامِ لَا يُوجِبُ الْإِعَادَةَ عَلَى الْمَأْمُومِ مَرْدُودَةٌ بِانْجِبَارِ مَضْمُونِ الرِّوَايَةِ وَ بِأَنَّ الْعِلَّةَ الْمَذْكُورَةَ لَيْسَتْ عِلَّةً حَقِيقِيَّةً لِفَسَادِ صَلَاةِ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَ عُمَرَ لِأَنَّ صَلَاتَهُمْ فَاسِدَةٌ مِنْ وُجُوهٍ لَا تُحْصَى فَالتَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ صُورِيٌّ لَا تَقْدَحُ فِيهِ مُخَالَفَةُ مَوْرِدِهِ الصُّورِيِّ لِلْفَتْوَى. وَ ثَانِياً بِأَنَّ عَدَمَ الْعَمَلِ بِالْعِلَّةِ فِي مَوْرِدِهَا لَا يُوجِبُ طَرْحَ الْعِلَّةِ لِأَنَّ مَنْصُوصَ الْعِلَّةِ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْقِيَاسِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى حَتَّى يَبْطُلَ التَّمَسُّكُ بِهِ بَعْدَ وُجُوبِ طَرْحِهِ فِي مَوْرِدِهِ
33 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَبَيَّنَ كُفْرُ الْإِمَامِ لَمْ تَجِبْ عَلَى الْمَأْمُومِينَ الْإِعَادَةُ وَ تَجِبُ مَعَ تَقَدُّمِ الْعِلْمِ