مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة 484 من 549

[صفحة 484]

وَ أُقِيمَ فَلَا أَقْرَأُ شَيْئاً حَتَّى إِذَا رَكَعُوا وَ أَرْكَعُ مَعَهُمْ أَ فَيُجْزِئُنِي ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ

31 بَابُ أَنَّ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ فَفَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَهُ اسْتُحِبَّ لَهُ ذِكْرُ اللَّهِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ أَوْ يُبْقِي آيَةً وَ يَذْكُرُ اللَّهَ فَإِذَا فَرَغَ قَرَأَهَا ثُمَّ رَكَعَ
7317- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)بَعْدَ كَلَامِهِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْمُخَالِفِ فَإِنْ فَرَغْتَ قَبْلَهُ مِنَ الْقِرَاءَةِ أَبْقِ آيَةً مِنْهَا حَتَّى تَقْرَأَ وَقْتَ رُكُوعِهِ وَ إِلَّا فَسَبِّحْ إِلَى أَنْ تَرْكَعَ
7318- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" عَنْ رِسَالَةِ أَبِيهِ إِلَيْهِ فَإِنْ فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ قَبْلَهُ فَبَقِّ مِنْهَا آيَةً وَ تَحْمَدُ اللَّهَ فَإِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ فَاقْرَأِ الْآيَةَ وَ ارْكَعْ بِهَا
32 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَبَيَّنَ كَوْنُ الْإِمَامِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ لَا عَلَى الْمَأْمُومِينَ وَ إِنْ أَخْبَرَهُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعْلَامُهُمْ
7319- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْكَ رِيحٌ وَ غَيْرُهَا مِمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَوْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَسَلِّمْ
التالي صفحة 484 من 549 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...