مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة 477 من 549

[صفحة 477]
26 بَابُ أَنَّهُ إِذَا صَلَّى اثْنَانِ فَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا كُنْتُ إِمَاماً صَحَّتْ صَلَاتُهُمَا وَ إِنْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا كُنْتُ مَأْمُوماً وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْإِعَادَةُ وَ حُكْمِ تَقَدُّمِ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ وَ مُسَاوَاتِهِ لَهُ
7297- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا صَلَّى رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا كُنْتُ إِمَامَكَ وَ قَالَ الْآخَرُ بَلْ أَنَا كُنْتُ إِمَامَكَ فَإِنَّ صَلَاتَهُمَا تَامَّةٌ وَ إِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ وَ قَالَ الْآخَرُ لَا بَلْ أَنَا كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ فَلْيَسْتَأْنِفَا
7298- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ص)أَنَّهُ قَالَ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّفَّ فَلْيَقُمْ حِذَاءَ الْإِمَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ وَ لَا يُعَانِدِ الصَّفَّ
27 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ خَلْفَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ فِي الْجَهْرِيَّةَ وَ وُجُوبِ الْإِنْصَاتِ لِقِرَاءَتِهِ إِلَّا إِذَا لَمْ يَسْمَعْ وَ لَوْ هَمْهَمَةً فَيُسْتَحَبُّ الْقِرَاءَةُ وَ تُكْرَهُ فِي غَيْرِهَا
7299- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ قَالَ أَيِ الْعَالِمُ أَوْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ يُقْتَدَى بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً يُجْهَرُ فِيهَا فَلَمْ تَسْمَعْ وَ إِذَا كَانَ لَا يُقْتَدَى بِهِ فَاقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ
التالي صفحة 477 من 549 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...