مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة 431 من 549

[صفحة 431]
2 بَابُ جَوَازِ الْقَضَاءِ فِي كُلِّ وَقْتٍ مَا لَمْ يَتَضَيَّقْ وَقْتُ الْحَاضِرَةِ وَ جَوَازِ التَّطَوُّعِ لِمَنْ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ النَّوَافِلِ وَ الصَّدَقَةِ عَنْهَا مَعَ الْعَجْزِ فَإِنْ فَاتَتْ بِمَرَضٍ لَمْ يَتَأَكَّدِ الِاسْتِحْبَابُ
7157- 1 السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ (رَحِمَهُ اللَّهُ) فِي رِسَالَةِ عَدَمِ الْمُضَايَقَةِ، عَنْ أَصْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ الْمَعْرُوضِ عَلَى الصَّادِقِ(ع)قَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ يُصَلَّيْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَتَى ذَكَرَهُ وَ مَتَى أَحَبَّ صَلَاةُ فَرِيضَةٍ نَسِيَهَا يَقْضِيهَا مَعَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ طُلُوعِهَا الْخَبَرَ
7158- 2 وَ عَنْ نَوَادِرِ الْمُصَنِّفِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ نَقَلَهُ عَنْ خَطِّ جَدِّهِ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَنَامُ عِنْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي سَفَرٍ كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ بِالنَّهَارِ قَالَ لَا يَقْضِي صَلَاةَ نَافِلَةٍ وَ لَا فَرِيضَةٍ بِالنَّهَارِ فَلَا يَجُوزُ وَ لَا يَثْبُتُ لَهُ وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهَا فَيَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ

قُلْتُ نَسَبَهُ الشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ إِلَى الشُّذُوذِ وَ ذَكَرَ لَهُ فِي الْأَصْلِ مَحَامِلَ بَعِيدَةً فَلَاحِظْ

التالي صفحة 431 من 549 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...