مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة 427 من 549

[صفحة 427]

أَبْوَابُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ

1 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الْفَرَائِضِ الْفَائِتَةِ بِعَمْدٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ تَرْكِ طَهَارَةٍ لَا بِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ كُفْرٍ أَصْلِيٍّ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ وَ وُجُوبِ تَقْدِيمِ الْفَائِتَةِ عَلَى الْحَاضِرَةِ وَ الْعُدُولِ إِلَى الْفَائِتَةِ إِذَا ذَكَرَهَا فِي الْأَثْنَاءِ
7145- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَامَ أَوْ نَسِيَ فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ قَالَ إِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِقَدْرِ مَا يُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً فَيُصَلِّيهِمَا وَ إِنْ خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ أَحَدُهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ إِلَى آخِرِهِ وَ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ رَمَضَانُ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ إِذَا ذَكَرَ
7146- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ الْمَرِيضُ إِذَا ثَقُلَ وَ تَرَكَ الصَّلَاةَ أَيَّاماً أَعَادَ مَا تَرَكَ إِذَا اسْتَطَاعَ الصَّلَاةَ
التالي صفحة 427 من 549 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...