مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة 417 من 549

[صفحة 417]
20 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ بَعْدَ فَوْتِ مَحَلِّهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمُضِيُّ فِيهَا مَا لَمْ يَتَيَقَّنِ التَّرْكَ فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ إِنْ كَانَ مِمَّا يُقْضَى وَ إِنْ ذَكَرَهُ فِي مَحَلِّهِ أَوْ شَكَّ فِيهِ أَتَى بِهِ وَ لَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ
7120- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ مِنْهُ مَضَى فِي صَلَاتِهِ إِذَا شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ بَعْدَ مَا رَكَعَ مَضَى وَ إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ مَضَى وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ أَوْ جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ مَضَى
7121- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي أَذَانِكَ وَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْإِقَامَةِ بَعْدَ مَا كَبَّرْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْقِرَاءَةِ بَعْدَ مَا رَكَعْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدْتَ فَامْضِ وَ كُلُّ شَيْءٍ تَشُكُّ فِيهِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى فَامْضِ وَ لَا تَلْتَفِتْ إِلَى الشَّكِّ إِلَّا أَنْ تَسْتَيْقِنَ فَإِنَّكَ إِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ تَرَكْتَ الْأَذَانَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ نَسِيتَ الْحَمْدَ حَتَّى قَرَأْتَ السُّورَةَ ثُمَّ ذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَاقْرَأِ الْحَمْدَ وَ أَعِدِ السُّورَةَ وَ إِنْ رَكَعْتَ فَامْضِ عَلَى حَالَتِكَ

وَ عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ فَاتَكَ شَيْءٌ مِنْ

التالي صفحة 417 من 549 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...