- وَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي الشَّكِّ فِي الرَّكَعَاتِ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ
7091- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي خَبَرٍ يَأْتِي فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا بَعْدَ الرُّكُوعِ مَضَى فِي صَلَاتِهِ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِقُلْتُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنَ الِانْصِرَافِ فِي قَوْلِهِ(ع)وَ انْصَرَفَ الِانْصِرَافَ مِنَ الصَّلَاةِ لَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ فَلَا مُخَالَفَةَ فِيهِ