مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة 401 من 549

[صفحة 401]

أَبْوَابُ الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِي الصَّلَاةِ

قُلْتُ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ فِي النِّيَّةِ وَ التَّحْرِيمَةِ وَ الْقِرَاءَةِ وَ الْقُنُوتِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ التَّشَهُّدِ وَ التَّسْلِيمِ وَ فِي قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ

1 بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالشَّكِّ فِي عَدَدِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ دُونَ الْأَخِيرَتَيْنِ وَ دُونَ النَّافِلَةِ
7082- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَ الثَّانِيَةِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ

وَ قَالَ(ع)فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ إِذَا سَهَوْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَلَمْ تَعْلَمْ رَكْعَةً صَلَّيْتَ أَمْ رَكْعَتَيْنِ أَعِدِ الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِهِ

وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ إِنْ نَسِيتَ فَلَمْ تَدْرِ أَ رَكْعَةً رَكَعْتَ أَمْ ثِنْتَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَأَعِدْ

التالي صفحة 401 من 549 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...