أَبْوَابُ الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِي الصَّلَاةِ
قُلْتُ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ فِي النِّيَّةِ وَ التَّحْرِيمَةِ وَ الْقِرَاءَةِ وَ الْقُنُوتِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ التَّشَهُّدِ وَ التَّسْلِيمِ وَ فِي قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ
1 بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالشَّكِّ فِي عَدَدِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ دُونَ الْأَخِيرَتَيْنِ وَ دُونَ النَّافِلَةِوَ قَالَ(ع)فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ إِذَا سَهَوْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَلَمْ تَعْلَمْ رَكْعَةً صَلَّيْتَ أَمْ رَكْعَتَيْنِ أَعِدِ الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِهِ
وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ إِنْ نَسِيتَ فَلَمْ تَدْرِ أَ رَكْعَةً رَكَعْتَ أَمْ ثِنْتَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَأَعِدْ