رَكْعَتَانِ بِالْحَمْدِ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَ تَقُولُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ رَبِّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ وَ تَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْراً وَ تُتِمُّ الصَّلَاةَ كَمَثَلِ صَلَاةِ جَعْفَرٍ
7044- 2، صَلَاةُ حَدِيثِ النَّفْسِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ لَيْسَ مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُرُّ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ صَبَاحاً إِلَّا حَدَّثَ نَفْسَهُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ لْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ